طارق العوضي يكتب: الخروج من مرحلة الأزمة أو أزمة المرحلة

مرحلة الأزمة أم أزمة المرحلة؟ سؤال يجب على الجميع أن يفكر في إجابة محددة علية، واقصد بالجميع هنا كل من يعتبرون أنفسهم ثوار يناير، أو حتى ثوار 25/30. أزمة المرحلة تعني أنه يمكننا التعايش مع النظام الحالي بكل مفرداته وأدواته الحالية، وأن هناك أزمة تمر بها المرحلة الحالية، تتطلب من الجميع التفكير ووضع الحلول للخروج…

قراءة المزيد

طارق العوضي يكتب: إلى العزيزة مصر.. الكائنة في الركن الشمال الشرقي لقارة أفريقيا

\”ولم يجد هذا الشعب من يحنو عليه أو يترفق به\”.. بهذه الجملة، التي تمت صياغتها بحرفية بالغة.. استطاع وزير الدفاع المصري في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أن يلهب مشاعر المصريين الذين خرجوا في ذلك اليوم في مظاهرات هي الأكبر عددا في تاريخ مصر.. خرجت المظاهرات في ذلك اليوم بأعداد قدرت بالملايين، وكان هذا الخروج متوقعا في…

قراءة المزيد

طارق العوضي يكتب: قانون الارهاب.. أم الارهاب بالقانون؟ تقنين الاستبداد (3)

المادة 37 من قانون مكافحة الارهاب وما بعدها من مواد، جاءت إرثا فاسدا من إعلان الأحكام العرفية التي أصدرتها سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية.. فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور المصري الجديد 2104 وما انطوت عليه تلك المواد من انتهاكات دستورية فجة وشمولها على ازدواجية العقوبة. فقد جرى نص المادة 37 من قانون مكافحة…

قراءة المزيد

طارق العوضي يكتب: قانون الارهاب.. أم الارهاب بالقانون؟ (2)

قراءة في القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الارهاب) نتابع معكم في الجزء الثاني، قراءة لنصوص قانون الارهاب استكمالا لما سبق وأن اوضحناه تفصيلا في الجزء الأول من التعليق على القانون. المادة 35 من القانون، والتي نصت على أنه (يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل…

قراءة المزيد

طارق العوضي يكتب: قانون الارهاب.. أم الارهاب بالقانون؟ (1)

قراءة في القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الارهاب) ورقة حول قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المعروف باسم (قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين) اصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 94 لسنة 2015 مستندا في ذلك إلى الحق المقرر له في المادة 156 من الدستور الحالي والتي منحته سلطة التشريع…

قراءة المزيد

طارق العوضي يكتب: السيسي والمادة 156 ( دستور يا اسيادنا)!

إن الدستور، وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه، فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبا…

قراءة المزيد
Back To Top